فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أسلمت قبل الفتح عَنوة، وهي حُرةٌ، فله قيمتها) لأنها عصمت نفسها بإسلامها، فتعذَّر دفعها إليه، فاستحق القيمة، كما لو أتلف مال غيره الذي لا مِثْل له.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.