وإن كانت جارية لمسلم أولدها أهل الحرب فلسيدها أخذها دون أولادها ومهرها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كانت) الأَمَة المأخوذة من الكفار (جاريةً لمسلمٍ أوْلَدَها أهل الحرب، فلسيدها أخذُها) إذا أدركها كما تقدم (دون أولادها ومهرِها) للحوق النسب لمالك ؛ لأنهم يملكونها بالاستيلاء كسائر أموالنا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.