فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو أراد الأميرُ أن يشتري لنفسه من الغنيمة، فوكَّل مَن لا يعلم أنه وكيله، صحَّ البيع) لانتفاء المانع، وهو المحاباة، ولعل المراد إذا كان البائع بعض الغانمين لحصته،

٥٬٢٧٨

فإن كان البائع الأمير أو وكيله، لم يصح مطلقًا، كما هو مقتضى ما يأتي في الوكالة، وهو ظاهر نص الإمام . قال: لا يجوز لأمير الجيش أن يشتري من مغنم المسلمين شيئًا؛ لأنه يُحابى؛ ولأن عمر ردَّ ما اشتراه ابنه في غزوة جَلُولاء،

٥٬٢٧٩

وقال: إنَّه يُحابَى . احتج به أحمد .

٥٬٢٨٠

قال في "المغني": ولأنه هو البائع أو وكيله، فكأنه يشتري من نفسه، أو وكيل نفسه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.