ولو أراد الأمير أن يشتري لنفسه من الغنيمة فوكل من لا يعلم أنه وكيله صح البيع
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(ولو أراد الأميرُ أن يشتري لنفسه من الغنيمة، فوكَّل مَن لا يعلم أنه وكيله، صحَّ البيع) لانتفاء المانع، وهو المحاباة، ولعل المراد إذا كان البائع بعض الغانمين لحصته،
5,278
فإن كان البائع الأمير أو وكيله، لم يصح مطلقًا، كما هو مقتضى ما يأتي في الوكالة، وهو ظاهر نص الإمام . قال: لا يجوز لأمير الجيش أن يشتري من مغنم المسلمين شيئًا؛ لأنه يُحابى؛ ولأن عمر ردَّ ما اشتراه ابنه في غزوة جَلُولاء،
5,279
وقال: إنَّه يُحابَى . احتج به أحمد .
5,280
قال في "المغني": ولأنه هو البائع أو وكيله، فكأنه يشتري من نفسه، أو وكيل نفسه.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.