وإن غز ااثنان على فرس لهما هذا عقبة وهذا عقبة والسهم لهما فلا بأس
كشاف القناعالبهوتي
(وإن غزا اثنان على فرس لهما، هذا عُقْبة (١) وهذا عُقبة، والسهم) أي: سهم الفرس (لهما) على حسب ملكيهما (فلا بأس) نص عليه .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.