ولا يسهم لأكثر من فرسين
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يُسهم لأكثر من فرسين) نص عليه ؛ لما روى الأوزاعي:"أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يُسهِم للخيل، وكان لا يُسهِم للرَّجُل فوق فرسين،
٥٬٣٠٧
وإن كان معه عشرَةُ أفراسٍ". ولأن به حاجة إلى الثاني، بخلاف الثالث.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.