ومن أجر نفسه بعد أن غنموا على حفظ الغنيمة أو حملها وسوق الدواب ورعيها ونحوه أبيح له أخذ الأجرة على ذلك ولم يسقط من سهمه شيء
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ومن أَجَّر نفسه بعد أن غنموا على حفظ الغنيمة، أو حملها وسَوْق الدواب ورعيها ونحوه، أُبيح له أخذ الأجرة على ذلك، ولم يسقط من سهمه شيء) لأن ذلك من مؤنة الغنيمة، فهو كعلف الدواب وطعام السبي، يجوز للإمام بذله،
٥٬٣١٤
ويُباح للأجير أَخْذ الأجرة عليه؛ لأنه قد أجر نفسه لِفِعْلٍ للمسلمين إليه حاجة، فحلَّت له الأُجرة، كالدليل على الطريق.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.