ولو كان ممن لا يلزمه فيرد الأجرة وله سهمه أو رضخه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ممن لا يلزمه) الجهاد كالعبد والمرأة؛ لأنه عمل يختصُّ فاعله أن يكون من أهل القُرْبة، أشبه الصلاة، (فيرُدُّ) الأجير (الأُجرة) لبطلان الإجارة (وله سهمه) إن كان من أهل الإسهام (أو رَضْخُه) إن لم يكن من أهل الإسهام.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.