ومن وطىء جارية من المغنم قبل قسمة ممن له فيها حق أو لولده أدب ولم يبلغ به الحد
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ومن وطئ جاريةً من المغنم قبل قَسْمِه ممن له فيها حق أو لولده، أُدِّب) لأنه وطء حرام؛ لكونه في ملك مشترك (ولم يبلغ به الحدّ) لأن له في الغنيمة ملكًا، أو شُبهة ملك، فيُدرأ عنه الحدُّ للشُّبهة
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.