وإن تاب بعدها أعطى الأمام خمسه وتصدق ببقيته على مستحقه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن تاب) الغال (بعدها) أي: القسمة (أعطى الإمام خُمسَه، وتصدق ببقيته عن مستحقيه) لأنه مال لا يُعرف مستحقوه، وهذا قول ابن مسعود ومعاوية ، ولم يُعرف لهما مخالف في عصرهما.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.