فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وهو) أي: الغسل شرعًا: (استعمال ماء) - خرج التيمم - (طهور) لا طاهر (في جميع بدنه) - خرج الوضوء - (على وجه مخصوص) يأتي كيفيته، بأن يكون بنية وتسمية.

والأصل في مشروعيته قوله تعالى:{وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} يقال: رجل جنب، ورجلان جنب، ورجال جنب، قال الجوهري : وقد يقال: جنبان وجنبون،

٧٣٣

وفي "صحيح مسلم": "ونحنُ جُنُبَانِ". سمي به لأنه نهي أن يقرب مواضع الصلاة.

٧٣٤

وقيل: لمجانبته الناس حتى يتطهر.

٧٣٥

وقيل: لأن الماء جانب محله.

والأحاديث مشهورة بذلك. ويأتي بعضها في محاله.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.