وهو استعمال ماء طهور في جميع بدنه على وجه مخصوص
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وهو) أي: الغسل شرعًا: (استعمال ماء) - خرج التيمم - (طهور) لا طاهر (في جميع بدنه) - خرج الوضوء - (على وجه مخصوص) يأتي كيفيته، بأن يكون بنية وتسمية.
والأصل في مشروعيته قوله تعالى:{وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} يقال: رجل جنب، ورجلان جنب، ورجال جنب، قال الجوهري : وقد يقال: جنبان وجنبون،
٧٣٣
وفي "صحيح مسلم": "ونحنُ جُنُبَانِ". سمي به لأنه نهي أن يقرب مواضع الصلاة.
٧٣٤
وقيل: لمجانبته الناس حتى يتطهر.
٧٣٥
وقيل: لأن الماء جانب محله.
والأحاديث مشهورة بذلك. ويأتي بعضها في محاله.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.