فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا بأس أن يقول: سورة كذا) كسورة البقرة، أو النساء؛ لأنه قد ثبت في الصحيحين قوله - صلى الله عليه وسلم -: "سُورةُ البقرة، وسورةُ الكهفِ" وغيرهما مما لا يحصى ،

٧٢٩

وكذلك عن الصحابة. قاله النووي في "التبيان".

٧٣٠

وفي "السورة" لغتان: الهمز وتركه. والترك أفصح. (و) أن يقول: (السورة الذي يذكر فيها كذا) ؛ لوروده في الأخبار، ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من قرأ السورةَ التي يذكرُ فيها آل عمرانَ" الحديث. رواه الطبراني من حديث ابن عباس. (وآداب القراءة تأتي) في فصل (في صلاة التطوع) مفصلة. [باب ما يوجب الغسل وما يسن له الغسل] (و) باب (صفته) أي: الغسل، وما يمنع منه من لزمه الغسل، ومسائل من أحكام المسجد والحمام.

قال الجوهري : غسلت الشيء غسلًا - بالفتح - والاسم الغسل - بالضم - وبالكسر - ما يغسل به الرأس من خطمي، وغيره.

٧٣١

وقال عياض : - بالفتح - الماء، - وبالضم - الفعل.

٧٣٢

وقال ابن مالك : - بالضم - الاغتسال، والماء الذي يغسل به.

وذكر ابن برى أن غسل الجنابة بفتح الغين.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.