فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن تقدم نومه سبب: من برد، أو نظر, أو فكر، أو ملاعبة، أو انتشار) لم يجب غسل؛ لعدم يقين الحدث، والأصل بقاء الطهارة.

٧٣٩

قلت: والظاهر وجوب غسل ما أصابه من ثوب، وبدن، لرجحان كونه مذيًا، بقيام سببه، إقامة للظن مقام اليقين، كما لو وجد في نومه حلمًا، فإنا نوجب الغسل لرجحان كونه منيًا، بقيام سببه.

٧٤٠

وقال الشريف أبو جعفر: لا يجب غسل الثوب، ولا البدن جميعًا، لتردد الأمر فيهما، نقله عنه ابن رجب في ترجمته في "الطبقات"،

٧٤١

وقال: وهذه المسألة تشبه مسألة الرجلين إذا وجدا على فراشهما منيًا، ولم يعلما من خرج منه، ثم قال: لكن ليس له أن يصلي بحاله في الثوب؛ لأنا نتيقن بذلك حصول المفسد لصلاته، وهو

٧٤٢

إما الجنابة، وإما النجاسة. (أو تيقنه) أي: البلل (مذيًا لم يجب غسل) ، بل يغسل ما أصابه وجوبًا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.