وإن انتبه بالغ أو من يمكن بلوغه كابن عشر ووجد بللا جهل كونه منيا بلا سبب تقدم نومه من برد أو نظر أو فكر أو ملاعبة أو انتشار وجب الغسل كتيقنه فيها وغسل ما أصابه من بدن وثوب
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن انتبه بالغ، أو من يمكن بلوغه كابن عشر) وبنت تسع من نوم، ونحوه (ووجد بللًا) ببدنه، أو ثوبه (جهل كونه منيًا، بلا سبب تقدم نومه، من برد، أو نظر، أو فكر, أو ملاعبة، أو انتشار، وجب الغسل، كتيقنه منيًا، وغسل ما أصابه من بدن، وثوب) احتياطًا.
٧٣٨
قال في "المبدع": ولا يجب، انتهى، ولعله غير ظاهر كلامهم، وليس هذا من باب الإيجاب بالشك، وإنما هو من باب الاحتياط في الخروج من عهدة الواجب، كمن نسي صلاة من يوم وجهلها؛ لأنه في المثال لا يخرج عن كونه منيًا أو مذيًا، ولا سبب لأحد الأمرين يرجح به، فلم يخرج من عهدة الوجوب إلا بما ذكر.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.