وإن خرج الكفار من حصنهم بناء على هذه الإشارة لم يجز قتلهم ويردون إلى مأمنهم
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن خرج الكفَّار من حصنهم بناءً على هذه الإشارة لم يجز قتلهم، ويُردُّون إلى أمانهم (٣) ) قال أحمد : إذا أشير إليه بشيء غير الأمان فظنَّه أمانًا، فهو أمان، وكلُّ شيء يرى العِلج أنه أمان فهو أمان.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.