فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أودع المستأمنُ مالَه مسلمًا، أو ذميًّا، أو أقرضه) المستأمن (إيَّاه) أي: ماله (ثم عاد) المستأمن (إلى دار الحرب لتجارة، أو حاجة على عَزْم عَوْدِه إلينا، فهو على أمانه) لأنه لم يخرج عن نية الإقامة بدار الإسلام.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.