وإن تصرف فيه ببيع أو هبة ونحوهما صح تصرفه
كشاف القناعالبهوتي
(وإن تصرَّف) المستأمن، أو الذِّمِّي بعد نقضه العهد (ببيع، أو هِبة، أو نحوهما) كشركة وإجارة (صحَّ تصرُّفه) لبقاء ملكه عليه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.