ولا يصح عقدها إلا من إمام أو نائبه
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يصح عَقدُها إلا من إمام أو نائبه) لأنه يتعلَّق بنظر واجتهاد، وليس غيرهما محلًّا لذلك؛ لعدم ولايته،
٥٬٣٩٣ولو جُوِّز ذلك للآحاد، لزم تعطيل الجهاد.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.