وان استدخلتها من ميت أو بهيمة وجب عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن استدخلتها) أي: الحشفة الأصلية (من ميت، أو) من (بهيمة، وجب عليها) الغسل
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.