ولو كان مجنونا أو نائما بأن أدخلتها في فرجها فيجب الغسل على النائم والمجنون كهي
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو كان) ذو الحشفة الأصلية (مجنونًا، أو نائمًا) أو مغمى عليه (بأن أدخلتها في فرجها، فيجب الغسل على النائم والمجنون) والمغمى عليه (كهي) أي: كما يجب على المجامعة،
٧٦١
ولو كانت مجنونة، أو نائمة، أو مغمى عليها؛ لأن موجب الطهارة لا يشترط فيه القصد، كسبق الحدث.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.