فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو كان المجامع غير بالغ نصًا، فاعلًا، ومفعولًا) إن كان (يجامع مثله كابنة تسع، وابن عشر) قال الإمام : يجب على الصغير إذا وطئ والصغيرة إذا وطئت، مستدلًا بحديث عائشة (فيلزمه) أي: ابن عشر وبنت تسع (غسل، ووضوء بموجباته، إذا أراد ما يتوقف على غسل) فقط. كقراءة القرآن، (أو) على (وضوء) كصلاة، وطواف، ومس مصحف (لغير لبث بمسجد) ؛ فإنه لا يلزمه الغسل إذا أراده. ويكفيه الوضوء كالمكلف، ويأتي.

ومثل مسألة الغسل إلزامه باستجمار، ونحوه، ذكره الشيخ تقي الدين.

وليس معنى وجوب الغسل، أو الوضوء في حق الصغير: التأثيم بتركه، بل معناه: أنه شرط لصحة الصلاة، أو الطواف، أو لإباحة مس المصحف، أو قراءة القرآن. (أو مات) الصغير (شهيدًا) بعد الجماع (قبل غسله) ، فيغسل؛ لوجوبه قبله، كما لو مات غير شهيد.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.