وإن اتجر حربي إلينا ولو صغيرا أو أنثى أخذ من تجارته العشر دفعة واحدة وسواء عشروا أموال المسلمين إذا دخلت إليهم أم لا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن اتَّجر حربي إلينا -ولو صغيرًا أو أنثى- أُخذ من تجارته العُشر، دَفعةً واحدة، سواء عَشروا أموال المسلمين إذا دخلت إليهم أم لا) لأن عمر أخذ من أهل الحرب العُشر . واشتهر ولم يُنكر، وعمل به الخلفاء بعده.
٥٬٥٠٠
وكذا حكم المستأمن إذا اتَّجر إلى بلد الإسلام.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.