ويشترط أن يكون القبول على وفق الإيجاب في القدر والنقد وصفته والحلول والأجل
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويُشترط) لانعقاد البيع: (أن يكون القَبول على وَفْق الإيجاب في القَدْر)
٥٬٥٣٢
فلو خالف، كأن يقول: بعتكه بعشرة، فقال: اشتريته بثمانية، لم ينعقد. (و) أن يكون على وَفْقه -أيضًا- في (النَّقْدِ وصفتِه، والحُلولِ والأجل، فلو قال: بعتُك بألف) درهم، فقال: اشتريته بمائة دينار، أو قال: بعتُك بألف
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.