فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب البيع

الإقناعالحنابلةالمسائل ٩٬٢٠٩ إلى ٩٬٢٣١

  1. ٢/٥٦٢/٥٦

    وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر الدار بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض

  2. وله صورتان ينعقد بهما:

  3. إحداهما الصيغة القولية وهي غير منحصرة في لفظ بعينه بلى كل ما أدى معنى البيع

  4. فمنها الإيجاب من بائع فيقول بعتك أو ملكتك ونحوهما كوليتك أو أشركتك فيه أو وهبتكه ونحوه

  5. والقبول بعده من مشتر بلفظ دال على الرضا فيقول ابتعت أو قبلت أو رضيت وما في معناه كتملكته أو اشتريته أو أخذته ونحوه

  6. ويشترط أن يكون القبول على وفق الإيجاب في القدر والنقد وصفته والحلول والأجل

  7. فلو قال بعتك بألف صحيحة فقال اشتريت بألف مكسرة ونحوه لم يصح

  8. ولو قال بعتك بكذا فقال أنا آخذه بذلك لم يصح

  9. فإن أخذته منك أو بذلك صح

  10. ولا ينعقد بلفظ السلم والسلف قاله في التلخيص

  11. فإن تقدم القبول على الإيجاب صح بلفظ أمر أو ماض مجرد عن استفهام ونحوه

  12. ومعه لا يصح ماضيا مثل أبعتني أو مضارعا مثل أتبيعني

  13. فإن قال بعني بكذا أو اشتريت منك بكذا فقال بعتك ونحوه أو قال بارك الله لك فيه أو هو مبارك عليك أو أن الله قد باعك أو قال أعطنيه بكذا فقال أعطيتك أو أعطيت صح

  14. ٢/٥٧٢/٥٧

    وإن قال البائع للمشتري اشتراه بكذا أو ابتعه بكذا فقال اشتريته أو ابتعته لم يصح حتى يقول البائع بعد بعتك أو ملكتك قاله في الرعاية

  15. ولو قال بعتك أو قبلت إن شاء الله صح ويأتي

  16. وإن تراجى أحدهما على الآخر صح ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه عرفا وإلا فلا

  17. وإن كان غائبا عن المجلس فكاتبه أو راسله إني بعتك أو بعت فلانا داري بكذا فلما بلغه الخبر قبل صح.

  18. والثانية: الدلالة الحالية - وهي المعاطاة - تصح في القليل والكثير ونحوه أعطني بهذا الدرهم خبزا فيعطيه ما يرضيه أو يقول البائع خذ هذا بدرهم فيأخذه

  19. ومنها لو ساومه سلعة بثمن فيقول خذها أو هي لك أو أعطيتكها أو يقول كيف تبيع الخبز فيقول كذا بدرهم فيقول خذ درهما أو زنه أو وضع ثمنه عادة وأخذه ونحو ذلك مما يدل على بيع أو شراء

  20. ويعتبر في المعاطاة معاقبة القبض أو الإقباض للطلب لأنه إذا اعتبر عدم التأخير في الإيجاب والقبول اللفظي ففي المعاطاة أولى

  21. وكذا هبة وهدية وصدقة

  22. فتجهيز بنته بجهاز إلى بيت زوج تمليك

  23. ولا بأس بذوق المبيع عند الشراء مع الإذن