ولو قال بعتك بكذا فقال أنا آخذه بذلك لم يصح
كشاف القناعالبهوتي
(ولو قال) البائع: (بعتُك) كذا (بكذا، فقال) المشتري: (أنا آخُذُه بذلك (١) لم يصحَّ) أي: لم ينعقد البيع؛ لأن ذلك وعدٌ بأخذه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.