ولا ينعقد بلفظ السلم والسلف قاله في التلخيص
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا ينعقد) البيع (بلفظ السَّلَمِ والسَّلَفِ، قاله في "التلخيص") في باب السَّلَم، وهو ظاهر كلام أحمدَ في رواية المَرُّوذي: لا يصح البيع بلفظ السَّلَم . ذكره في القاعدة الثامنة والثلاثين .
٥٬٥٣٣
وقيل: يصح بلفظ السَّلَم، قاله القاضي، قاله في "الإنصاف".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.