وإن اكره على وزن مال فباع ملكه صح
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أُكره) إنسان (على وزن مالـ) ـه (فباع ملكه) في ذلك (صحَّ) البيع؛ لأنه غير مُكرَه عليه،
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.