فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وكُرِه الشراء) منه (وهو بيع المضطرين)

٥٬٥٤٩

قال في "المنتخب": لبيعه بدون ثمنه، أي: ثمن مثله.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.