فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو كان الغارُّ أنثى) فقالت لآخر: اشْترِني من هذا فإني أَمَته، فاشتراها ووطئها (حُدَّت) دونه (ولا مهر) لها؛ لأنها زانية مطاوعة (ويلحقه الولد) للشُّبهة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.