ولو اقرأنه عبده فرهنه فكبيع.
كشاف القناعالبهوتي
(ولو أقرَّ) شخص لآخر (أنه عبدُه فرَهَنه، فكبيع) فلا تلزم العُهدة القائلَ، حضر الراهن أو غاب على المختار.
فصل الشرط
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.