وشراء رقيق في ذمته واقتراضه لا يصح كسفيه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وشراء رقيق) بغير إذن سيده (في ذِمَّته) لا يصح للحَجْر عليه،
٥٬٥٥٣
وكذا شراؤه بعين المال بغير إذن السيد؛ لأنه فضولي (واقتراضه) أي: اقتراض الرقيق مالًا (لا يصح كسفيه) بجامع الحَجْر.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.