الشرط الثاني
الإقناعالحنابلةالمسائل ٩٬٢٥٧ إلى ٩٬٢٦٦
فصل:
-
الثاني أن يكون العاقد جائز التصرف
-
وهو البالغ الرشيد
-
إلا الصغير المميز والسفيه فيصح تصرفهما بإذن وليهما ولو في الكثير
-
وحرم، إذنه لهما لغير مصلحة
-
٢/٥٩٢/٥٩
ولا يصح منهما قبول هبة ووصية بلا إذن -
-
واختار الموفق وجمع صحته من مميز كعبد -
-
ويصح تصرف صغير ولو دون تمييز ورقيق وسفيه بغير إذن في يسير
-
وشراء رقيق في ذمته واقتراضه لا يصح كسفيه
-
وتقبل من مميز هدية أرسل بها وأذنه في دخول الدار ونحوها
-
قال القاضي: ومن كافر وفاسق إذا ظن صدقه