فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فيجوز بيعُ بغل، وحمار، وعَقَار) بفتح العين، ومأكول، ومشروب، وملبوس، ومركوب، ورقيق؛ لأن الناس يتبايعون ذلك، وينتفعون به في كل عصر من غير نكير، وقياسًا لما لم يَرِد به النصُّ من ذلك على ما ورد. (و) يصح بيع (دود قزٍّ وبَزْرِه (١) ) قبل أن يدِبَّ؛ لأنه طاهر يخرج منه الحرير الذي هو أفخر الملابس،

٥٬٥٥٧

بخلاف الحشرات التي لا نفع فيها. (و) يصح بيع (ما يُصاد عليه كبومة) يجعلها (شباشًا) وهو طائر تُخاط عيناه ويربط لينزل عليه الطير فيصاد

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.