وهو ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة أو ضرورة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وهو) أي: المال، شرعًا: (ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة، أو ضرورة) فخرج ما لا نفع فيه أصلًا كالحشرات، وما فيه منفعة محرَّمة كالخمر، وما فيه منفعة مباحة للحاجة كالكلب، وما فيه منفعة تُباح للضرورة كالميتة في حال المَخمَصة، والخمرِ لدفع لقمة غَصَّ بها.
٥٬٥٥٦
"تنبيه": ظاهر كلامه هنا كغيره: أن النفع لا يصحُّ بيعه، مع أنه ذكر في حدِّ البيع صحته، فكان ينبغي أن يُقال هنا: كون المبيع مالًا أو نفعًا مباحًا مطلقًا، أو يُعرَّف المال بما يعمُّ الأعيان والمنافع.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.