وقرد لحفظ لا للعب
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و) يصحُّ بيع (قِرد لحفظٍ) لأن الحفظ من المنافع المباحة، و (لا) يصحُّ بيع قِرد (للعب، وكره أحمدُ بيعَه وشراءه) قال : أكره بيع القرد. قال ابن عقيل: هذا محمول على الإطافة به واللعب،
٥٬٥٦١
فأما بيعه لحفظ المتاع والدكَّان ونحوه، فيجوز؛ لأنه كالصقر.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.