فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) يصحُّ بيع (قِرد لحفظٍ) لأن الحفظ من المنافع المباحة، و (لا) يصحُّ بيع قِرد (للعب، وكره أحمدُ بيعَه وشراءه) قال : أكره بيع القرد. قال ابن عقيل: هذا محمول على الإطافة به واللعب،

٥٬٥٦١

فأما بيعه لحفظ المتاع والدكَّان ونحوه، فيجوز؛ لأنه كالصقر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.