ومرتد وجان عمدا أو خطأ على نفس أو ما دونها أوجبت القصاص أولا:
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و) يصحُّ بيع قِنٍّ (مرتد) ولو لم تُقبل توبته؛ لأنه مملوك يُنتفع به، وخشية هلاكه لا تمنع بيعه كالمريض (و) يصح بيع قِنٍّ (جانٍ -عمدًا أو خطأ- على نفس أو ما دونها) سواء (أوجبت) الجنايةُ (القصاصَ أَوْ لا) لأن الجناية حق ثبت بغير رضا سيده، فلم يمنع بيعه كالدَّين.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.