فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولجاهلٍ) بالردة أو الجناية حال الشراء (الخيارُ) بين الرَّدِّ والأرْش كالعيب (ويأتي آخر خيار العيب. و) يصح بيع

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.