فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) يصح بيع قِنٍّ (قاتلٍ في مُحارَبة متحتِّمٍ قتلُه بعد القُدْرة) عليه؛ لأنه ينتفع به إلى قتله، ويعتقه فيجر ولاء وَلَده (و) يصح بيع (متحتِّمٍ قتله بكفر) لما تقدم، وهو داخل تحت قوله:"ومرتد" كما تقدم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.