فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) يصح بيع (لبن آدميَّة، ولو) كانت (حُرَّة) أي: المنفصل منها؛ لأنه طاهر مُنتفَع به كلبن الشاة؛ ولأنه يجوز أخذ العِوض عنه في إجارة الظِّئْر فيضمنه مُتْلفه (ويُكره) للمرأة بيع لبنها، نص عليه .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.