ولا يصح بيع منذور عتقه - قال ابن نصر الله نذر تبرر -
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يصح بيع) قِنٍّ (منذور عِتقه. قال ابن نصر الله: نَذْرَ تَبَرُّر) لأن عتقه وجب بالنذر، فلا يجوز إبطاله ببيعه، كالهَدي المعيَّن. واحترز ابن نصر الله عن نَذْر اللَّجَاج، فيصح البيع؛ لإجزاء الكفارة عنه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.