فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ينفسخُ العقد عليه بِرَدِّه على البائع) بنحو عيب، أو نقص صفة، وليس للمشتري طَلَبُ بدله؛ لوقوع العقد على عينه كحاضر؛

٥٬٥٩٧

فإن شرط ذلك في عقد البيع بأن قال: إن فاتك شيء من هذه الصفات، أعطيتُك ما هذه صفاته، لم يصحَّ العقدُ. قاله في "المستوعب" (و) ينفسخ العقد عليه -أيضًا- بـ ( ـتَلَفِهِ قبل قَبْضه) لزوال محل العقد.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.