ويجوز التفريق قبل قبض الثمن وقبل المبيع كحاضر
كشاف القناعالبهوتي
(و) هذا النوع (يجوز التفرُّق) من متبايعيه (قبل قَبْضِ الثَّمن، وقبل قَبْضِ المبيع، كحاضر) بالمجلس.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.