فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) يصح بيع الأعمى وشراؤه (بما يمكنه معرفته) أي: معرفة ما يبيعه أو يشتريه (بغير حاسة البصر، كشمٍّ، ولمسٍ، وذوق) لحصول العلم بحقيقة المبيع.

٥٬٦٠٥

وكذا لو كان رآه قبل عماه بزمن لا يتغير فيه المبيع ظاهرًا على ما تقدم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.