وحكم ما لم يره بائع حكم مشتر فيما تقدم
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وحكم ما لم يَرَه بائعٌ حكم مشتر) يه (فيما تقدم) من التفصيل، فلا يصح البيع إن لم يوصف له بما يكفي في السَّلَم، ولم يعرفه بشم، أو لمس، أو ذوق.
٥٬٦٠٦
ويصحُّ إن وُصف بذلك، أو عرفه بلمسٍ، أو شم، أو ذوق.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.