ولا يصح بيع الحمل مفردا وهو بيع المضامين والمجر
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يصح بيع الحَمْل مفردًا) عن أُمِّه إجماعًا (وهو: بيع المضامين والمجر) بفتح الميم وكسرها وبسكون الجيم وفتحها، روى أبو هريرة مرفوعًا:"أنه نهى عن بَيع المضامين والملاقيح". قال أبو عبيد : المضامين ما في أصلاب الفحول. والملاقيح: ما في البطون، وهي الأجنة.
وروى ابن عمر:"أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بَيع المجر". قال ابن الأعرابي : المجر ما في بطن الناقة، والمجر: الربا، والمجر: القمار، والمجر: المحاقلة والمزابنة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.