ولا بيع ما في أصلاب الفحول ولا عسب الفحل
كشاف القناعالبهوتي
(ولا) يصح (بيع ما في أصلاب الفحول) لما تقدم (ولا) بيع (عَسْب الفحل) وهو: ضرابه، للنهي عنه في حديث ابن عمر، رواه البخاري .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.