فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا) يصح (بيع ما في أصلاب الفحول) لما تقدم (ولا) بيع (عَسْب الفحل) وهو: ضرابه، للنهي عنه في حديث ابن عمر، رواه البخاري .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.