فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومطلق البيع) أي: إذا باع الحامل، ولم يتعرض للحمل، فالعقد (يشمله تبعًا) لأُمه إن كان مالكها متحدًا، وإلا، بطل، قاله في "شرح المنتهى" (كالبيض واللبن) قياسًا على أُسِّ الحائط، ويغتفر في التبعية ما لا يغتفر في الاستقلال.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.