ولا بيع ثوب مطوي
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا) يصح (بيع ثوب مطوي) ولو تام النَّسج.
٥٬٦٠٧
قال في "شرح المنتهى": حيث لم يرَ منه ما يدل على بقيته؛
٥٬٦٠٨
فإنَّ الناس لم يزالوا في جميع الأمصار والأعصار يتبايعون الثياب المطوية، ويكتفون بتقليبهم منها ما يدلُّ على بقيتها.
٥٬٦٠٩
واستدلَّ له بقول "المغني": ولو اشترى ثوبًا فنشره فوجده معيبًا إلى آخر المسألة، وتأتي . فقوله:"فنشره" يدل على أنه كان مطويًّا، وكونه يملك ردّه بالعيب، دليل على صحة المَبيع.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.