ولا بيع الحصاة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا) يصح (بيع الحصاة) لحديث أبي هريرة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بَيعِ الحصَاةِ" رواه مسلم (١) (وهو) أي: بيع الحصاة (أن يقول) البائع: (ارْمِ هذه الحصاة، فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا.
أو يقول: بعتُكَ من هذه الأرض قَدْرَ ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بكذا.
أو يقول: بعتك هذا بكذا على أني متى رميت هذه الحصاة وجب البيع.
وكلُّها) أي: كل هذه الصور
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.