ولا بيع معدن وحجارته والسلف فيه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا) يصح (بيع معدن وحجارته)
٥٬٦١٠
قال في "شرح المنتهى": قبل حوزه. انتهى.
وهذا واضح في المعدن الجاري؛ لأنه لا يملكه بملك الأرض،
٥٬٦١١
بخلاف الجامد، فيصح بيعه -كما تقدم- قبل حوزه، لكن بشرط العلم به، فما هنا محمول على المعدن الجاري مطلقًا، وعلى الجامد غير المعدوم. (ولا) يصح (السَّلَف فيه) أي: في المعدن، نص عليه ؛ لأنه لا يدري ما فيه، فهو من بيع الغرر.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.