فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا) يصح (بيع معدن وحجارته)

٥٬٦١٠

قال في "شرح المنتهى": قبل حوزه. انتهى.

وهذا واضح في المعدن الجاري؛ لأنه لا يملكه بملك الأرض،

٥٬٦١١

بخلاف الجامد، فيصح بيعه -كما تقدم- قبل حوزه، لكن بشرط العلم به، فما هنا محمول على المعدن الجاري مطلقًا، وعلى الجامد غير المعدوم. (ولا) يصح (السَّلَف فيه) أي: في المعدن، نص عليه ؛ لأنه لا يدري ما فيه، فهو من بيع الغرر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.